السيد محمد رضا المدرسي ( مترجم : الحمراني )

215

تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي )

وذلك لما ورد من طرق الشيعة باجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) بوجوب المسح . امّا المقدار الذي يجب مسحه ، فهو من الأبحاث الشيّقة التي تتطلّب كلاماً مسهباً وحيث نريد ان نهيئ الرّسالة للمؤتمر وقد ضاقت الفرصة نوكّله لوقت أوسع من هذا المجال ولا بأس بان نشير لما ورد في بعض الصحاح السابقة ، حيث ورد فيها انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " . . . مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرِ قَدَمَيْهِ " . إضافة إلى الرّوايات الكثيرة التي صرّحت بمسح النعلين ، والتي تدلّ على أن مسح ظاهر القدم إلى الكعب كاف ، وبغضّ النظر عن كلّ هذا ، فإنّ اطلاق المسح إلى كعبين وعطفه على " رءوسكم " في آية الوضوء لأَفضلُ دليل على كفاية مسح ظاهر القدم إلى كعبين .